الشيخ الأنصاري

127

كتاب المكاسب

مسألة لو كان الخيار لأجنبي ومات ، ففي انتقاله إلى وارثه كما في التحرير ( 1 ) ، أو إلى المتعاقدين ، أو سقوطه كما اختاره غير واحد من المعاصرين ( 2 ) وربما يظهر من القواعد ( 3 ) ، وجوه : من أنه حق تركه الميت فلوارثه . ومن أنه حق لمن اشترط له من المتعاقدين ، لأنه بمنزلة الوكيل الذي حكم في التذكرة بانتقال خياره إلى موكله دون وارثه ( 4 ) . ومن أن ظاهر الجعل أو محتمله مدخلية نفس الأجنبي ، فلا يدخل فيما تركه . وهذا لا يخلو عن قوة لأجل الشك في مدخلية نفس الأجنبي .

--> ( 1 ) التحرير 1 : 168 . ( 2 ) منهم النراقي في المستند 14 : 413 ، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 592 . ( 3 ) القواعد 2 : 69 . ( 4 ) التذكرة 1 : 518 .